الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق بواسطة كتابة رسالة بالهاتف له حكم طلاق الكناية لا يقع إلا مع النية، وعليه فإذا كنت لم تنو الطلاق حين إرسال الطلاق لزوجتك وإنما قصدت تأديبها فلا شيء عليك، ولا تحسب طلقة.
وبالتالي، فلا داعي لمراجعتها لعدم وقوع الطلاق أصلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 167795.
مع التنبيه على أن الطلاق في الحيض نافذ عند الجمهور ويأثم الزوج إذا تعمد إيقاعه حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507 .
والله أعلم.