الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد نهاك عن الخروج إلى السطح، فقد كان الواجب عليك طاعته في ذلك، وخروجك حينئذ يعد نشوزاً إن لم تكوني مضطرة إلى الخروج.
وأما إذا لم يكن قد نهاك عن ذلك فلا يعد خروجك نشوزاً، ولمعرفة حد النشوز وحكمه راجعي في ذلك الفتوى رقم: 1103.. وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم والتفاهم والتغاضي عن الهفوات.
والله أعلم.