الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة في الراتب إلا إذا توفر منه ما يساوي نصابا بنفسه أو أنضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، والنصاب ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول القمري، فإذا توفر عندك من الراتب ما يساوي النصاب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، حتى وإن كنت أعددته للإيجار لما بقي من السنين ما دام قد حال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 103767 في زكاة الراتب.
والله أعلم.