الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن صلاة الجمعة إنما تجب في الأمصار -وكذا في القرى على الصحيح من قول الفقهاء وهو قول الجمهور- ولا تجب على المسافرين ولا على أهل البادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في السفر، ولم يأمر أهل البادية بإقامة الجمعة، والحقول النفطية التي في الصحراء لا تخلوا من حالين فيما نرى:
الأولى: أن تكون مساكن عمالها مبنية بناء حديثاً، ويسكن فيها الجم الغفير من العمال وفيها مسجد، فهذه فيما نرى تأخذ حكم القرى من حيث وجوب صلاة الجمعة، ولا يأخذون حكم أهل البادية الذين يسكنون الخيام وينتقلون، لأنها يصدق عليها اسم القرية، وقد ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلها، ولا تجب على أهل العمود وإن كثروا، لأنهم في حكم المسافرين. وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة الجمعة في الحقول النفطية من هذا النوع وهي برقم: 25314.
الثانية: أن تكون المساكن مبنية بناء مؤقتاً ولا يسكنها الجم الغفير من الناس، فهذه لا يصدق عليها وصف القرية ولها حكم أهل البادية، لا تقام فيها الجمعة، ولا تصح لو أقاموها بل يصلون ظهراً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 7637.
وصلاة العيد سنة مؤكدة وليست واجبة في قول جمهور أهل العلم وهو المرجح في موقعنا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 51579.
وحتى على القول بوجوبها فإنها تقام في المكان الذي تقام فيه الجمعة، قال صاحب الروض:
... فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة.. انتهى. وذلك أنها صلاة لها خطبة راتبة، أشبهتها، وعلى هذا القول فإن صلاة العيد بالنسبة لكم يجري فيها التفصيل الذي ذكرناه في الفتوى المحال إليها.
والله أعلم.