الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة المذكورة يأتيها الحيض فتجب عليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أقراء، ولا يسقط عنها العدة اتفاقها مع زوجها على العزل لأن الماء قد يسبق فيترتب عليه حمل.
قال ابن قدامة في المغني: وعن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، قال: فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. رواه أبو داود. إلى أن قال: ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به، فيخلق منه الولد. انتهى.
وبراءة الرحم ليست هي الحكمة الوحيدة من العدة بل لها حكم أخرى تقدم بيانها في الفتوى رقم: 36398.
والله أعلم.