الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام المبلغ الذي يدفعه المشارك في المزاد يفوق التكلفة الفعلية للرسالة التي يشارك بها في المزاد فإنه يدخل في الميسر لأنه غرم محقق يقابله غنم محتمل، وهذه حقيقة الميسر.. جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي متعلق بعقد المزايدة: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمناً له.
وهذا النوع المذكور من الحيل المحرمة، وقصد التاجر من ورائه تحقيق ربح أعلى من ثمن السلعة من خلال رسائل المشتركين المغرورين فهو نصب واحتيال محرم لا يجوز المشاركة فيه، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 126825، 77044، 17455.
والله أعلم.