الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة هذا المال واجبة عليك عند حولان حوله، لأنه مال نام، بلغ النصاب، فوجبت فيه الزكاة، فعليك إخراج زكاة هذا المال إذا حال الحول الهجري من وقت ملكك له، ومقدارها ربع العشر وهو بالنسبة لهذا المال ألف ومائتان وخمسون، وأما ما يحصل لك من ربح في أثناء الحول فلا زكاة عليك فيه، أما إذا بقي منه شيء حتى حال حول أصله فعليك زكاته، فتزكيه لحول أصله ما دمت تنفقه قبل أن يحول حول الأصل.
وأما عن الطريقة المثلى لاستثمار هذا المال فعليك بمشاورة أهل الاختصاص والدراية في هذا الشأن، مع الاستخارة فيما تختاره من الأعمال أو المشروعات، فإنه ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، مع الحرص على أن يكون المكان أو العمل الذي تستثمر فيه مالك مباحا، فإن الحرام وإن كثر ممحوق البركة،واعلم أن تقوى الله تعالى هي أعظم أسباب زيادة الرزق والبركة فيه فقد قال عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. {الطلاق:3،2}.
فنسأل الله أن يرزقنا وإياك التقوى وسعة الرزق .
والله أعلم.