الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان إخوة زوجتك على الصفة التي ذكرت من كونهم يقترضون لحاجتهم، وكونهم عاجزين عن نفقة أمهم، ولم يكن لها مال تنفقة على نفسها، أو منفق آخر تلزمه نفقتها كزوجها القادر على الإنفاق، أو بناتها إن كن قادرات، إذا لم يكن شيء من ذلك فإن وصف الفقر يصدق عليهم وعليها لأن الفقير هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال ولا بكسب، وانظر الفتوى رقم: 117908.
ومن ثم فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليها لدخولها في عموم قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}.
ودفعك الزكاة إليها أولى من دفعها إلى غيرها، وانظر الفتوى رقم: 44800.
ولا يلزم أبناءها أن يقترضوا لعلاج والدتهم إذا كانوا عاجزين عن نفقة علاجها، بل يجوز لهم والحال هذه أن يأخذوا من مال الزكاة.
والله أعلم.