حكم صوم المرأة إذ امتدت عادتها لعشرين يوما
30-12-2001 | إسلام ويب
السؤال:
1- ما هو حكم صيام المرأة إذا كانت تعانى من طول فترة وجود العادة الشهرية مثل 20 يوماً أو أكثر؟جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العلماء مختلفون في تحديد أقل الحيض وأكثره، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عدم تحديد زمن لأقل الحيض ولا لأكثره، وهذا الاختيار جار على رواية عن الإمام أحمد، ودليل ذلك عدم ورود دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم يدل على تحديد زمن الحيض.
وعليه، فإذا استمر نزول دم الحيض الذي تعرفه المرأة بأنه دم حيض بعلامة من علاماته عشرين يوماً أو أكثر، ما لم يكن جميع الشهر، فإنها حائض تجتنب الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت الصيام.
والله أعلم.