الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى الضوابط الشرعية لكل من بيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء، ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 4243، 12927، 24963، كما يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها: 1608، 45858، 72004.
فإذا توافرت الضوابط الشرعية فالمعاملة جائزة، ولكن لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة، إلا أن يضطر لذلك، أو يحتاج حاجة ملحة، لما في التعامل معها من إقرارها على المنكر والدعم لها.
وبخصوص ما ذكرته من وجود فوائد تأخير في التقسيط البنكي دون الإسلامي، فلا شك أن فوائد التأخير من صريح الربا المتفق على تحريمه.
أما وجود حظر البيع في كلا النظامين، فإن كان المقصود أن تكون السيارة مرهونة للبائع حتى يستوفي جميع الثمن فلا حرج في ذلك، وراجع الفتويين رقم: 48318، 74899.
أما مسألة زيادة الثمن في نظام المرابحة فهذا عائد إلى التراضي بين البائع والمشتري، وكون التكلفة في العقد المحرم أقل لا تجيز الإقدام عليه.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 42422، 65317، 108813، 119462.
والله أعلم.