الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز حلق اللحية، وأما الأخذ منها فقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة مطلقا. وهذا في الظروف الطبيعية، وأما من كان يلحقه ضرر بتوفيرها فيجوز له حلقها أو الأخذ منها حسب ما تقتضيه الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ كما قال أهل العلم، ولكنها تقدر بقدرها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25794.
وما ذكر السائل الكريم عن حاله يعتبر حاجة ملحة تبيح له معالجة لحيته بتخفيف شعرها بالقدر الذي يزول به الضرر، كما قال تعالى في حق المحرم: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: 196} قال السعدي: إذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض، ينتفع بحلق رأسه له، أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية. اهـ.
فكذلك هنا، الأصل أنه لا يجوز حلق اللحية ولا أخذ ما نقص عن القبضة، ولكن الضرورات كالمرض تبيح المحظورات، وما ذكره السائل الكريم عن نفسه ظاهر في أنه لا يتعدى موضع الحاجة، وأنه يقدر الضرورة بقدرها، لأنه يقول: (فقمت بتخفيفها لدرجة زوال الحكة، وكلما طالت أتركها حتى تصل درجة طول الشعر الذي يؤدي إلى هذه الحكة) وهذا هو الصواب الذي ينبغي فعله.
والله أعلم.