الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤالين أن جدك قد علق مصالحته لأبيك على إصلاح أبيك لعلاقته مع أخته، وقد نصحنا والدك في الفتوى السابقة أن يرجع على أخته بالبر والصلة، فإنها من أرحامه التي أوجب الله صلتها وحرم قطيعتها، بل لعن قاطعها في مثل قوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ وتقطعوا أرحامكم * أولَئكَ الَّذِينَ لَعنهم الله فأصمهمْ وأعمى أبصارَهُمْ {محمد:22، 23} فعلى والدك أن يبادر بصلة أخته وإن أساءت إليه، وليعلم أن الواصل على الحقيقة هو من يصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، أما الذي يصل من وصله، ويحسن إلى من أحسن إليه فحسب، فهذه ليست صلة بل هي مكافأة، روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
فإن بادر إلى إصلاح علاقته بأخته وأصر أبوه على قطيعته فلا شيء على أبيك حينئذ ولا إثم إن شاء الله، بشرط ألا يقصر فيما يقدر عليه من بره الواجب لأبيه، وعليه استغلال أي فرصة تسنح له في إصلاح علاقته بأبيه مع كثرة الدعاء لأبيه أن يهديه الله، وأن يفتح قلبه لولده.
والله أعلم.