الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتوقيعك على ورقة تأمين الحوادث إذا كان تأميناً تجارياً كما هو الغالب غير جائز، لأن مجرد التعاقد على عقد محرم لا يجوز إلا إذا أجبر الإنسان عليه، فإن مجرد تعاطي العقود الفاسدة حرام ونية عدم الأخذ من التأمين لا تغير من الحكم المذكور، ويجب عليك فسخ هذا التعاقد مع التوبة إلى الله تعالى.
وننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يفتح حسابا في بنك يتعامل بالربا في حال اختياره، أما في حالة الاضطرار بأن كانت جهة العمل تفرض فتح حساب في البنك الربوي، وتقوم بتحويل الراتب عليه، ولا يمكنك الامتناع فلا حرج في ذلك، مع المبادرة إلى سحب المال عند نزوله لأن في إبقائه إعانة للبنك الربوي، وإذا حصلت فوائد ربوية وجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 97812.
والله أعلم.