لا يجوز للأم أمر ابنها ألا يرجع زوجته

14-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي قبل 15 يوما تقريبا، وكان السبب أنها لم تستطع ترك عائلتها والانتقال معي إلى بلد آخر، و أحاول الآن أن أقنعها بالرجوع إلي، لكن أمي تصر على عدم رجوعي إلى زوجتي، وقالت لي: إما زوجتك أو أنا ولن تكون ابني بعد ذلك، وأنا أحب أمي، و زوجتي إذ أن طلاقنا لم يكن بعد مشاجرة أو نقاش ولكن تم بطريقة سلسة. أرجوكم أفتوني في موضوع أمي و زوجتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجتك أن تمتنع من السفر معك ما دام السفر إلى مكان آمن, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 112100 .

وما دمت قد طلقتها ولم تنقض عدتها فإنه يجوز لك أن ترتجعها ما لم تكن هذه هي التطليقة الثالثة, وقد بينا كيفية الرجعة في الفتوى رقم: 30067

ولا يجوز لأمك أن تأمرك بترك ارتجاعها حتى تنقضي عدتها وتبين منك, ولا يجب عليك طاعتها في ذلك خصوصا مع ما ذكرت من حبك لزوجك وتعلقك بها, وقد سبق أن بينا أن الأب أو الأم إذا أمرا ابنهما بطلاق زوجته فإنه لا يجب عليه إجابتهما لذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 1549

والله أعلم.

www.islamweb.net