واجب الابن تجاه الأب الذي يمارس اللواط

15-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قرأت أنه يجب أن يجلد، و يغرب، من يمارس اللواط إذا كان غير محصن، وأنه يجب أن يقتل إذا كان محصنا. فهل يجب أن أطبق حكم الشرع ذلك إذا كان أبي وهو-رجل عاقل متزوج- وقع في هذه الفاحشة وحفاظا على سمعتي أيضا؟ وهل يجب أن أقوم بذلك بنفسي فأنا أعيش في بلد عربي لا يطبق أحكام الإسلام في حدود الله، وأيضا حفاظا على سمعتي كما ذكرت، أم يجب أن أحاول أن أدله لطريق التوبة، وأن أستمر في بره واحترامه مع أن ذلك لم يعد باستطاعتي حقا، فلم أعد قادرا على تقبله أبا لي لأني حاولت أن أحذره بشكل غير مباشر من قبل لأني كنت أشك فقط بتصرفاته ولم يكن لدي دليل قاطع، لكنه لم يستجب بل استمر بشذوذه رغم ذلك، حيث إنه قام بهذا على طول خمس سنين مضت كما أنه يسئ معاملة أفراد عائلتي، وبدأ في بيع أملاكنا ليتابع حياته الشاذة بعد أن توقف عن العمل، فهو يقوض أركان أسرتي ولم أعد أثق به؟ أعلم أن سؤالي هذا هو مشكلة دينية و اجتماعية معقدة وإني مستعد لتنفيذ حكم الله كما أنني قلت كلامي هذا اعتمادا على دليل قاطع، فليس لدي سوى دعاء الله لهدايتي واجتياز هذا الامتحان الصعب ومساعدتكم، أو أن تدلوني لمن قد يساعدني و يقدم لي المشورة للتصرف الإسلامي الصحيح؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللواط جريمة بشعة، وفاحشة منكرة، يجتمع على إنكارها الدين والعقل والفطرة السوية المستقيمة, وقد بينا حرمة هذا الفعل في الفتوى رقم: 66434.

وبينا في الفتوى رقم: 1869. أن فاعل هذه الجريمة حكمه القتل مطلقا سواء كان متزوجا أو غير متزوج, بل ويقتل المفعول به أيضا إذا كان بالغا عاقلا غير مكره.

ولكن أمر إقامة الحدود موكول للحاكم ولا يجوز لآحاد المسلمين أن يقوموا بذلك وإلا عمت الفوضى وساد الفساد, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 42914.

ووجودك في بلد لا تقام فيه أحكام الشريعة الإسلامية لا يسوغ لك إقامة الحد على العاصي سواء كان أبا أو غيره .

ولكن الواجب عليك تجاه والدك – هداه الله وصرف عنه كيد الشيطان – أن تنصح له وتجتهد في وعظه وتذكيره بالله وأليم عقابه, وتعلمه بقبح ما يقدم عليه وأن هذا العمل مما لا عذر لأحد في فعله البتة, ثم عليك أن تدله على صحبة صالحة تعينه على طاعة الله وتأخذ بيده إلى سبيل التوبة والرشاد.

فإن لم يستجب لك في ذلك وتمادى في ضلاله، وخفت على نفسك وعلى أسرتك الفضيحة والعار، فعليك أن تستعين عليه ببعض من لهم وجاهة عنده كأحد إخوته أو أعمامه أو أصدقائه مثلا, وتخبرهم بما يقوم به والدك من هذا الفعل الشنيع ثم تتعانوا جميعا للأخذ على يديه وكفه عن هذا الباطل.

ومع هذا كله عليك أن تلتزم معه البر والصلة، واحذر كل الحذر من التعدي عليه بإهانة أو إيذاء أو نحو ذلك فهذا - وإن ساغ لغيرك في الإنكار عليه - فإنه لا يجوز لك بحال لما له عليك من عظيم الحق.

وأعلم أن حق الأب في البر والإحسان لا يسقط ولو كان كافرا يدعو ابنه إلى البعد عن دين الله، فما بالك إذا كان مرتكبا لما هو دون ذلك فاحذر أن يستجرينك الشيطان.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net