طلقها مرتين ثم علق طلاقها على ذهابها لبيت أهلها

15-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
برجاء الإفادة عن رجل طلق زوجته مرتين، ثم بعد ذلك أقسم يمين طلاق على زوجته، إن هي ذهبت إلى بيت أهلها تكون طالقا ، وذلك منذ أكثر من سنة، والآن هو لا يمانع أن تذهب إلى بيت أهلها، ولكن هو وزوجته يخشيان إن ذهبت أن يقع الطلاق بذاك اليمين. فما قول الشرع في ذلك؟ وهل من مخرج لهما بأن يكفر عن يمينه حيث إنه رأى ما هو خير منه. أم عليه الالتزام باليمين السابق؟ رجاء الإفادة بإجابة شافية. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجل المذكور قد علق طلاق زوجته على ذهابها إلى بيت أهلها، فإن لم تذهب فلا شيء عليه، وإن ذهبت فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان الزوج لا يقصد الطلاق، وإنما قصد التهديد أو نحوه.

وبناء على مذهب الجمهور، فإنها إذا خرجت لبيت أهلها تحرم عليه مادام قد طلقها مرتين سابقا، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل- وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110560، والفتوى رقم: 19162.

ولا يمكن لهذا الزوج التراجع عن ذلك الطلاق المعلق، ولا التحلل منه كما سبق في الفتوى رقم: 1956.

والله أعلم.

www.islamweb.net