الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأبيك أن يأمرك بطلب الطلاق من زوجك، وليس له أن يجبرك على ذلك، وفعله هذا محرم وهو من التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار وابن حبان في صحيحه. وقد بينا إثم التخبيب في الفتوى رقم: 25635.
فعلى هذا الأب أن يتقي ربه، ويكف عن إفساد ابنته على زوجها، وليعلم أن التفريق بين الرجل وزوجه إنما هو مسلك السحرة والشياطين الذي شنع الله على فعلهم في قوله سبحانه: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. {البقرة: 102}.
وقد جاء في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فيلتزمه.
فعليك ألا تستجيبي لكلام أبيك، وأن تلزمي بيت زوجك وطاعته. واعلمي أن زوجك أولى بك من أبيك وأمك وجميع أرحامك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
ولكن لا يحملنك هذا على الإساءة إلى أبيك أوعقوقه، بل أحسني إليه ما استطعت، واجتهدي في بره والقيام بحقه فحقه عليك عظيم.
والله أعلم.