الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يترتب على تحريم الحلال، فذهب بعضهم إلى أن تحريم الحلال لا يترتب عليه شيء، فهو لغو، إلا في تحريم الزوجة. وذهب بعضهم إلى أن تحريم الحلال تترتب عليه كفارة يمين. والراجح وجوب الكفارة، لأن الله تعالى سمى التحريم يمينا، كما سبق بيانه في الفتويين: 24416 ، 54951. هذا إذا كان التحريم على بابه وصاحبه يعنيه.
وأما هذه الكلمة المسؤول عنها فصاحبها لا يعني معناها المقصود هنا، حتى إن من يستعمل هذا التعبير في لغته الدارجة قد يخرجه جوابا لإنسان، فمثلا، إذا قال الأب أو المدرس للمخطئ: هل ستفعل هذا مرة أخرى ؟ فيكون الجواب: حرمت. بمعني لن أعود إليه أبدا.
وقد سبق أن بينا أن المرجع في الأيمان إلى النية، وأن الآثار تترتب على اليمين بحسبها، في الفتويين: 35891 ، 8452.
فالنية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وهو ما يعرف عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بالسبب المهيج لليمين، ويعبر عنه الحنفية بيمين الفور، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 53009، 53220 ، 70928.