الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصد زوجك بقوله: علي اليمين. أن الطلاق يلزمه إذا سامح من ضربوه قبل سجنهم فلا يلزمه شيء إذا بقي متمسكا بحقه ولم يعف عنهم قبل أن يسجنوا ولو حكمت تلك المحكمة ببراءتهم، وإن عفا عنهم قبل السجن فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين فقط، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم:19162.
وإن كان قصد الزوج المذكور بقوله: علي اليمين، اليمين بالله تعالى فتلزمه كفارة يمين إذا عفا عمن ضربوه قبل أن يسجنوا.
قال المواق في التاج والإكليل ومن المدونة أيضا : وإن قال : علي يمين إن فعلت فعليه كفارة يمين . انتهى.
مع التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه تلك المرأة من الكذب وإثارة الفتنة بين القوم -إن كان ذلك قد وقع فعلا- وفى حال وقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.