الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم أكل التمساح والثعبان مع أدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9136 ، 16083، 114224
وأما البيع، فمداره على النفع، فإن كان فيها نفع فلا بأس ببيعها وإلا فلا، ولما لم تكن لها فائدة عند المتقدمين، حكموا بعدم جواز بيعها.
ففي فتح القدير وهو من كتب الحنفية: لا يجوز بيع هوام الأرض كالخنافس والعقارب والفأرة والنمل والوزغ والقنافذ والضب، ولا هوام البحر كالضفدع والسرطان . وذكر أبو الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية، وإن لم ينتفع فلا يجوز.
وأما الاقتناء فالأصل عدم جواز اقتناء الثعابين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا. رواه مسلم. وذلك دفعا لضررها وأذاها عن الناس.
قال بدر الدين الزركشي في كتاب المنثور في القواعد الفقهية: يحرم على المكلف اقتناء أمور منها: الكلب لمن لا يحتاج إليه، وكذلك بقية الفواسق الخمس: الحدأة والعقرب والفأرة والغراب الأبقع والحية. اهـ
لكن إذا كان هناك نفع من تربيتها، كإجراء التجارب العلمية عليها ونحو ذلك مع الأمن من ضررها، فلا مانع من القول بالجواز؛ إذ إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ولا يجوز أن تقتنى من أجل أغراضٍ فاسدة: كأن يكون المقصود إلحاق الأذى بالآخرين، أو تخويفهم بها، أو تسليط بعض هذه الثعابين على بعض، وكذلك إذا كانت تربيتها عبثا فإنه يكون إنفاق للمال فيما لا فائدة فيه. وراجع الفتوى رقم: 4255.
كما أن اقتناء التماسيح إذا كان لمنفعة ومصلحة فلا بأس به، وإن كان اقتناؤها لأغراض فاسدة كالتي سبق ذكرها، فيمنع اقتناؤها .
والله أعلم.