الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا ضابط ما يحول دن وصول الماء إلى البشرة في الفتوى رقم: 24287 وإذا كان هذا الصمغ على ما ذكرت حائلا دون وصول الماء إلى البشرة، فالذي ننصحكن به أن تأخذن الاحتياطات الكافية قبل استعماله، كأن تلبسن القفازات أو نحوها لمنع لصوقه بأيديكن، ثم إذا وجدت شيئا منه على يدك، فالواجب عليك إزالته ولا تصح طهارتك إلا بذلك، وإذا أزلت هذا الحائل ثم تبين لك بعد الصلاة وجود شيء يسير منه فالواجب عليك إزالة ذلك الحائل ثم تعيدين الوضوء والصلاة على القول بوجوب الموالاة في الوضوء، أو تكتفين بغسل ذلك الموضع على القول بعدم وجوبها ثم تعيدين الصلاة.
وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا ولم ير بطلان الوضوء به وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. قال الشيخ: وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء اليدين، وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، واختاره. انتهى. ولا شك في أن القول الأول أحوط.
والله أعلم.