الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أن عظام الحيوان تدخل في صناعة السكر، فإنه ينظر في حال هذا العظم، فإن كان قد عولج كيميائيا حتى استحال إلى عين أخرى، ثم أدخل في صناعة السكر فلا حرج في استعماله، لأن الاستحالة على القول الراجح مطهرة لهذا العظم لو فرض أنه نجس، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 25587.
وإذا كان قد وضع قبل استحالته فينظر، فإن علم أنه من حيوان بحري أو من حيوان بري مذكى مما تحله الذكاة فلا حرج في استعماله. وإن حصل يقين أو غلبة ظن أنه من حيوان بري لم يذك ذكاة شرعية، ولم يعالج ليتحول إلى مادة أخرى قبل إضافته السكر، أو حصلت معالجة ولكنه لم يتحول إلى مادة أخرى، فإنه يبقى على أصله، وهو النجاسة وحرمة الاستعمال. وأما إن كان مجهول الحال أو المصدر، فالظاهر أنه مباح؛ لعموم البلوى وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة تحولها عن أصلها. كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 120466 ، 6640.
وأما العلك فهو مباح لا حرج فيه، طالما أنه لم يدخل في صناعته ما يحرمه، والقاعدة أن (الطعام لا يطرح بالشك) فالأصل في الأطعمة الإباحة، إلا إذا تبين خلاف ذلك بدليل يرفع هذا الأصل، فإذا تيقن من عدم حله، أو غلب على ظنه بالقرائن المفيدة لذلك، فإنه يحرم تناوله، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية: 37139 ، 28550. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 15782.
والله أعلم.