الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة وتداركك برحمته، فإن منع الزكاة من أكبر الذنوب وأعظم الموبقات، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا أحميت يوم القيامة فجعلت صفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه مسلم.
وتأخير الزكاة بعد وجوبها من غير عذر من المحرمات، وانظري الفتوى رقم: 121174.
ثم اعلمي أن الواجب عليك بعد إذ من الله عليك بالتوبة أن تحسبي ما لزمك من الزكاة التي تركت أداءها في الأعوام الماضية ثم تخرجين جميع ذلك، فإن الزكاة ومنها زكاة عروض التجارة لا تسقط بالتقادم بل هي دين في الذمة فلا تبرئين إلا بأداءها كما قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
فإن عجزت عن الوصول إلى اليقين في ذلك فاعملي بالتحري واجتهدي في مراجعة الحسابات ومحاولة تذكر ما لزمك، ثم أخرجي ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، فإن هذا هو ما تقدرين عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظري الفتوى رقم: 16744.
وأما إخراجك ما لزمك من الزكاة على أقساط فالأصل عدم جوازه، وأنه يجب عليك المبادرة بإخراج ما لزمك من الحق إلا إن كان لك عذر في التأخير كأن لم يكن عندك من المال ما تخرجين به الزكاة فتؤخرين إخراجها حتى يتيسر المال ثم تبادرين بإخراجها متى توفر لك المال، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. {التغابن:16} وانظري الفتوى رقم: 20116.
وأما سؤالك عن الوقت الذي تخرجين فيه الزكاة فقد عرفت جوابه ممّا سبق، وأنه يلزمك المبادرة بأداء الحق لمستحقه عند القدرة عليه وليس لذلك وقت محدد، ولا يلزمك أن تخرجي زكاة عروض التجارة من نفس ربح المحل، ويجوز لك إخراجها من غيره من المال الذي تملكينه .