الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ويوفر لها مسكنا يليق بها، كما تجب عليه نفقة أولاده حتى البلوغ، والقدرة على الكسب بالنسبة للذكر، أما الأنثى فتستمر نفقتها حتى تتزوج قال ابن قدامه في المغنى: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 25339.
وهذا الزوج الذي ذُكر حاله في السؤال لم يكتف بعدم الإنفاق على زوجته وأولاده، بل صار عالة على أهلها وأصبح من جملة عيالهم، ولهم الامتناع عن النفقة عليه وإسكانه معهم.
وإذا ثبت أنه عاجز عن الإنفاق على زوجته وأولاده، فللزوجة رفع أمرها للمحكمة الشرعية للنظر في أمرها ولها هي فقط طلب الطلاق إذا أرادت ذلك، إن كانت مالكة لأمرها بحيث كانت بالغة عاقلة رشيدة، ولا يجوز لوليها الإقدام على ذلك.
قال ابن قدامة في المغني : وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة، لم يجز إلا بحكم الحاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم، كالفسخ بالعنة، ولا يجوز له التفريق إلا أن تطلب المرأة ذلك؛ لأنه لحقها، فلم يجز من غير طلبها. انتهى.
وفي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
( ولها ) أي للزوجة ( الفسخ ) بطلقة رجعية ( إن ) ( عجز ) زوجها ( عن نفقة حاضرة ) ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه، ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا ( لا ماضية ) لصيرورتها دينا في ذمته. انتهى
فإن كانت الزوجة غير مالكة لأمرها فوليها يقوم مقامها.
والله أعلم.