الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا الحديث مفصلا عن حكم العمل في الاستوديو في الفتوى رقم: 27630.
أما بخصوص ما تذكرين عما يسمى بالـ "فوتوشوب" فهذا لا يجوز، لأن التصوير الفوتوغرافي محل خلاف كبير بين أهل العلم والقول بحرمته فيما عدا الحاجة والضرورة قول قوي متجه، كما بينا ذلك في الفتاوى التالية: 97357، 10888، 94727.
وحتى إذا ذهبنا إلى القول بإباحته، فإن إدخال مثل هذه التحسينات على الصورة غير جائز، لأن حجة القائلين بالجواز أن هذه الصور ليست من التصوير المقصود بالنهي في النصوص الشرعية، بل ما هي إلا حبس للظل مع اتفاقهم على أن الرسم باليد لذوات الأرواح ونحوها حرام لما فيه من المضاهاة لخلق الله سبحانه، وفي ذلك يقول ابن عثيمين رحمه الله: الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها، أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً، وليس للإنسان في الصورة أي عمل، نرى أن هذا ليس من باب التصوير، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل. انتهى.
فإذا خرج الأمر عن مجرد كونه حبسا للظل إلى تصرف الإنسان فيها بتغيير وتعديل وتحسين ونحو ذلك فقد خرج الأمر من حيز الإباحة ودخل حيز التحريم، لوجود علة التحريم فيه وهي فعل من الشخص يضاهي به خلق الله.
أما بخصوص اطلاع صاحب المكان على ما لا يحل له من صور النساء وإصراره على ذلك مع نصيحتك له فهذا حرام لا خلاف في حرمته، والواجب عليك إذ نصحته فلم ينتصح أن تتركي هذا العمل، لأنك بعملك معه تساعدينه على رؤية ما لا يجوز له ولا فائدة من نهيك له عن ذلك بلسانك ثم بعد ذلك تعاونينه وتجهزين له مثل هذه الصور بحكم عملك في هذا المكان، فهذا مما يتنافى مع تغيير المنكر، كما بيناه في الفتوى رقم: 1048.
فإذا انضم إلى ذلك وجودك معه في فترة العمل بمفردك فهذا لا يجوز، لأن هذا لن يعدم خلوة به والخلوة بالأجنبي محرمة لأنها ذريعة قوية للشر والفساد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
فالواجب عليك هو أن تبادري بترك العمل في هذا المجال لا شتماله على ما قد علمت من المخالفات والمحرمات.
والله أعلم.