الفرق بين تعليق الطلاق والتهديد به

5-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل هذه الألفاظ من التي يقع بها الطلاق؟
(رجل يقول لابنه علي الطلاق بالثلاثة وأمك محرمة علي أنني أدعو لك في سجودي)
(رجل يقول لابنه إن المشاكل التي بيني وبينك تؤدي إلى المشاكل بيني وبين أمك، وأنت ستكون سببا في طلاق أمك)

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه غموض، وإن كان المقصود أن الرجل المذكور قد علق الطلاق الثلاث، وتحريم زوجته بدعائه لابنه في السجود، فإن لم يقدم على الدعاء لهذا الابن فلا شيء عليه، وإن دعا له أثناء السجود فقد وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الأب طلاقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51134.

وإن كان يقصد تعليق الطلاق على عدم دعائه لابنه في السجود فالحكم يكون بعكس ما ذكر ، أي أن الطلاق إنما يقع إذا لم يدع له في السجود.

وإذا كان المقصود أن الرجل يحلف باليمين المذكورة كاذبا، فإن الطلاق واقع عند الجمهور كذلك كما بينا في الفتوى رقم:  71165.

أما قوله أمك محرمة فينظر إلى نيته فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 26876.

وإن قصد الظهار فإنه يقع مصاحبا للتحريم في وقت عند وجوب سببهما وهو الدعاء المذكور قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وكذلك لا يسقط الظهار إذا صاحبه الطلاق كقوله لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي، فإنه إذا تزوجها يلزمه الظهار لما علمت أن المعلق والمعلق عليه يقعان في آن واحد عند وجود سببهما لانتفاء الترتيب فيهما. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 42176.

ولا تسقط عنه كفارة الظهار هنا لكنها لا تلزمه إلا إذا تزوج هذه الزوجة من جديد، وأراد الدخول بها بعد أن تحل له حيث تزوجت غيره في نكاح صحيح نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم طلقها بعد الدخول.

أما قول الرجل المذكور إن المشاكل التي بينه وبين ابنه ستكون سببا في طلاق الزوجة فلا يترتب عليه طلاق وإنما هو إخبار عن النتائج المتوقعة من الخلاف بين الاثنين، ويجب على هذا الابن أن يبر أباه ويطيعه في غير معصية الله تعالى، وألا يكون سببا للتفريق بين أبويه.

والله أعلم.

www.islamweb.net