الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعا أو هبة، وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة، كما قررها مجمع الفقه الإسلامي وذلك في الفتوى رقم: 6374.
وبناء عليه، فإن كان البنك المذكور يجري المعاملة المذكورة وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا، ومنها وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام. وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. فإن كان كذلك وتوفرت الضوابط الأخرى فلا حرج في الدخول مع البنك المذكور في تلك المعاملة.
وأما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، وإنما هي أسماْءعقود مستعارة للتغطية على الربا فإنها لا تجوز.
وعلى تقدير توفر الضوابط الشرعية فلا حرج في أن يكون للبنك ربح متفق عليه، لا يزداد بتأخر تسديد بعض الأقساط.
بمعنى أن يكون الثمن المقسط الذي باع به أكثر من الثمن الحال الذي اشتري به أو أكثر من ثمن المثل.
والله أعلم.