الجهل بأحكام الطلاق لا يمنع وقوعه

6-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسأل عن الطلاق قبل الدخول:
في حالة غضب شديد مني قمت بتطليق زوجتي قبل الدخول بها في مكالمة هاتفية بيننا، وأنا لم أكن أعلم أنه يترتب عليه عقد ومهر جديدان.
ولا أريد أن أخبر أهلها بما فعلنا، لأنه ولله الحمد أنا سعيد معها، وهي سعيدة معي، ولكن الشيطان دخل بيننا في ذلك اليوم.
سؤالي ما حكم الطلاق قبل الدخول؟ وماذا يترتب علي وعليها إذا أردت أن أردها لي؟ وهل هي طالق مني أصلا؟
وما حكم الجهل في الحكم الشرعي؟ هل يجب توثيق عقد جديد؟
والله لم تكن نيتي الطلاق أبدا، ولم أدر كيف خرجت الكلمة من فمي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول، فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ عنك فأنت في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

كما أنك إذا كان لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير قصد إلى ذلك، ولم تدر كيف نطقت به، كما ذكرت فلا يلزمك شيء أيضا، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 72095.

مع التأكيد على أن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي وصل صاحبه إلى حالة لا يعي معها ما يقول، وهذه حالة نادرة الوقوع.

كما أن سبق اللسان بالطلاق معناه أن يريد المرء التلفظ بلفظ فينطق بالطلاق من غير قصد، وليس معناه أن يقصد التلفظ بالطلاق دون نية توقيعه، فذلك واقع علما بأن الجهل بالحكم لا يمنع وقوع الطلاق.

والله  أعلم.

 

www.islamweb.net