الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حال الحول على المال الذي بلغ نصابا، وهو في ملكك وجب عليك المبادرة بإخراج زكاته، ولم يجز لك تأخيرها، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها من غير عذر لا يجوز، وليس انتظار رمضان حتى تخرجها فيه عذرا يبيح التأخير، فإن الفقراء يحتاجون للمعونة في رمضان وغيره، ففي تأخيرك إخراج الزكاة إلى رمضان الذي يأتي بعد أن يحول حول النصاب إثم ومعصية لله تعالى، وليس في ذلك أجر كما تصورت، ويمكنك أن تعجل زكاة مالك إن أردت إخراجها في رمضان فتخرجها في رمضان الذي يكون قبل حولان الحول، فإن تعجيل الزكاة في الحول جائز في قول الجمهور.
وراجع الفتوى رقم: 43805، والفتوى رقم: 100503.
والله أعلم.