الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع البنك للسلع له صورتان:
الأولى: أن تكون السلع مملوكة للبنك فيبيعها بالتقسيط، وهذا البيع جائز إذا توافرت فيه الضوابط الشرعية. ومن أهمها: أن يكون الثمن معلوماً، وألا تكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر في السداد، وألا يكون هناك شروط باطلة كاشتراط التأمين التجاري.
الثانية: ألا تكون السلع مملوكة للبنك، ويتقدم العميل للبنك بطلب شراء سلعة معينة، وهذه الصورة المعروفة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط لجوازها: أن يكون هناك وعد غير ملزم من المشتري للبنك بشراء سلعة معينة، ثم يقوم البنك بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة، ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري، أو الاحتفاظ بملكية المبيع.
ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتوى رقم: 119462.
فإذا توافرت الضوابط الشرعية فالمعاملة جائزة.
والله أعلم.