الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الرجل المذكور قد رضع من جدته ـ التي هي أم أبيه وعمه ـ خمس رضعات مشبعات فلا يجوز له الزواج من بنت عمه لأنها بنت أخيه من الرضاع، ومعلوم أن بنت الأخ من المحارم كما قال تعالى في الآية المبينة للمحارم من النساء: وَبَنَاتُ الْأَخِ {من الآية23 }. وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلا يثبت به تحريم على الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 71597.
والله أعلم.