الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص جمهور أهل العلم على عدم جواز أخذ تعويض مادي عن الضرر المعنوي في العرض ونحوه، جاء في تهذيب المدونة: ومن صالح من قذف على شقص أو مال، لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أو لا. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح، لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له، فأشبه حد الزنا والسرقة، وإن كان حقّاً له لم يجز الاعتياض عنه، لكونه حقّاً ليس بمالي، ولهذا لا يسقط إلى بدل، بخلاف القصاص، ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال. انتهى .
وعليه، فلا نرى لك جواز أخذ هذا المال لا سيما وأنت الذي طالبتهم به أولًا، فهم إنما يستندون في إعطائك إلى ما سبق من طلبك، وننصحك بالصبر على ما كان من هذه الفتاة والعفو عنها، واطلب الأجرعلى ذلك من الله سبحانه، وراجع فضل العفو وثوابه في الفتويين رقم: 110312، 111346.
والله أعلم.