مقاطعة زوجة الأب وبناتها لفسقهن ليس عقوقا للأب

25-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضل: أنا شاب متزوج وأقيم حاليا في بيت أهلي وإخوتي لكوني أكبرهم سنا، والدتي متوفاة منذ ثمانية أعوام، ووالدي متزوج بامرأة ثانية، بيتها في المدينة منفرد عنا، وبيننا مسافة بعيدة، ولدي مشكلة مع والدي لأنني مقاطع عائلته الثانية للأسباب التالية : زوجته الثانية تسيء إلينا وتحاول أن تبعده عنا بأي وسيلة كانت، علما أن أغلب إخوتي صغار في السن، وعندها بنات بالغات ولباسهن متحرر جدا لا يليق بعاداتنا وتقاليدنا ولا يجوز شرعا ـ فاحش ـ وأيضا تقوم هي وبناتها بالسفر خارج المحافظة في كل صيف للترفيه، مع عدم اصطحاب والدي معهن، علما أنني حاولت مرات عديدة معها ومع والدي النصيحة ولم يستجب لأمري، وأخذت عهدا على نفسي بمقاطعتهن، ولكن والدي أخذ مني موقفا وأنا في أغلب الأحيان على خلاف معه، مع العلم أنني غير مقصر تجاهه.
شيخنا الفاضل: أريد حلا، هل أنا آثم وعاق لوالدي أم أنا على حق؟.
وشكرا.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن حق الوالد على ولده عظيم، وطاعته وبرّه من أوجب الواجبات، كما أن عقوقه من أكبر الكبائر، ومن أسباب سخط الله. لكنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، فإذا كانت مقاطعتك لزوجة أبيك وبناتها ليست لأمر دنيوي وإنما لما يرتكبنه من محرمات، فلا يكون ذلك عقوقاً لأبيك ولا إثم عليك فيه، ولكن إذا كان في صلتهم رجاء صلاحهم وكفّهم عن هذه المنكرات، فالواجب عليك طاعة والدك في صلتهم بالقدر الذي لا يضرّك، مع التنبيه على أنّ بنات زوجة أبيك إذا لم يكنّ أخوات لك من الأب أو يكن قد رضعن ممن يجر لك لبنها المحرمية، فهنّ أجنبيات عنك، لا يجوز لك الخلوة بهنّ أو مصافحتهنّ.

وعلى كلّ حال عليك أن تجتهد في برّ أبيك وتداوم على نصحه بالرفق والأدب بشأن زوجته وبناتها، ولا يجوز أن تقاطعه أو تسيء إليه بحال من الأحوال. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 22411.

والله أعلم.

www.islamweb.net