حكم صلة الأخت العاقة لوالديها

26-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أختي عاقة لوالدي ولوالدتي وهي الآن متزوجة. هل يجوز لي أن أزورها من باب صلة الرحم أم لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنّ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أعظم أسباب سخط الله على العبد.

لكنّ وقوع أختك في ذلك لا يمنع من صلتها، فإن أعظم المحرمات وهو الشرك، لا يمنع من صلة الرحم، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. متفق عليه.

فالأصل هو الصلة إلا إذا كان الهجر سيؤدي بالمهجور إلى ترك المنكر الذي هو عليه، فإنه ينبغي أن يهجر حتى يرتدع عن ذنبه، فإن كان الهجر لن يؤدي إلى ذلك لم يشرع.

 وفي هذه الحال عليك بصلة أختك مع مداومة نصحها بالتوبة من عقوق والديها وتخويفها عاقبة العقوق، ويمكنك إهداؤها بعض الكتب أو الأشرطة المفيدة في هذا الشأن، مع كثرة الدعاء لها بالهداية فذلك من أعظم أنواع الصلة والإحسان إليها،  وأبشري ببركة هذا العمل في النيا والآخرة ، فإن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.  متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net