الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعني بقولك:-لغرض الاستثمار- أنك اشتريتها لتبيعها عند ارتفاع سعرها، فإنها من عروض التجارة ويجب عليك إخراج الزكاة عن كل سنة من السنين الثلاث الماضية، فتقدر سعرها في السنة الأولى وتخرج ربع العشر، وتقدر سعرها في السنة الثانية وتخرج ربع العشر، وإن بعتها بعد تمام السنة الثانية فتخرج زكاتها عن السنة الثالثة أيضا فتقدر سعرها عند حولان الحول وتخرج ربع العشر. وحول الأرض هو حول المال الذي اشتريت به، وانظر الفتويين: 80946، 18314.
وأما إن كنت تعني بقولك- لغرض استثمارها- أن تبني عليها بناء تستفيد من ريعه ثم بدا لك أن تبيعها فإنه لا زكاة عليك في الأرض وإنما تستقبل بثمنها حولا وتزكيه عند تمام الحول، وانظر الفتوى رقم: 124649.
والله أعلم.