الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المبلغ المشار إليه مستثمرا في عروض التجارة وهي ما يشترى ليباع عند ارتفاع سعره طلبا للربح، فإنك تزكي رأس المال مع ما انضم إليه من أرباح، وكونك لا تملك المبلغ المشار إليه لكونه في العمل هذا لا يسقط الزكاة ولا يؤجلها لأنك تستطيع أن تقدر ثمن البضاعة التي تتاجر فيها وتخرج ربع العشر، وإن كنت لا تملك مبلغ الزكاة ـ ربع العشر ـ فبع جزءا من البضاعة حتى تخرج الزكاة، فإن لم تستطع ثبتت الزكاة في ذمتك دينا تخرجها عند استطاعتك، وأما إذا كان المال مستثمرا في أصول ثابتة لا يراد بيعها وإنما الاستفادة من ريعها كالمصانع والمعدات والمباني والآليات فإن الزكاة تجب في العائد دون رأس المال، فإذا بلغ العائد نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنك تخرج منه ربع العشر، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى التالية أرقمها: 14496، 28602، 105266، 124011.
والله أعلم.