الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة عفيفة وتجرأ زوجها وقذفها بالزنا فقد ارتكب كبيرة من الكبائر قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. {النور:23}. وقد سبق بيان هذا في الفتويين: 51465، 684500.
ومع هذا فإن الله عز وجل رحيم بعباده إذا تابوا وأنابوا، ولهذا قال عقب آيات اللعان فاتحا باب التوبة داعيا للإنابة إليه: وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. {النور:10}
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وجواب الشرط محذوف، يدل عليه سياق الكلام أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما، ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين، لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته، وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. انتهى.
وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر:53}.
فيجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وإذا استوفى التائب شروط التوبة النصوح فهي مقبولة. وقد بينا شروط التوبة النصوح، وعلامة قبولها في الفتويين: 5450، 5646. فراجعهما.
والله أعلم.