الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل قسمة التركة يجب أن تخصم منها الكفارات التي على الميت لأنها دين في ذمته لا يسقط بموته وهي مقدمة على حق الورثة في المال.
قال صاحب الروض: ويخرج وصي، فوارث، فحاكم الواجب كله من دين وحج، وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به لقوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:11}.اهـ.
وبعد إخراج الكفارة التي عليه تقسم التركة على ورثته، فإن مات كما ذكر عن زوجتين، وجد، وثلاثة أبناء ابن، وأختين شقيقتين، وعم شقيق، والحمل المذكور. فإن لزوجتيه الثمن يقسم بينهما لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.
ولجده السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.
والباقي يقسم بين أبناء الابن الثلاثة- تعصيبا- بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولا شيء لبقية الورثة لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر-ابن الابن-والحمل إن كان ذكرا فهو ابن أخ شقيق وهو محجوب حينئذ كما ذكرنا، وإن كان أنثى فهي بنت أخ شقيق وهي ليست من الوراثات بل من ذوي الأرحام، فتقسم التركة إذاً على 144 سهما، للزوجتين ثمنها 18 سهما، بينهما مناصفة، لكل واحة منهما 9 أسهم، وللجد السدس 24 سهما، ولكل ابن ابن 34 سهما.
والله أعلم.