حكم إعطاء فوائد البنوك للأخوات الفقيرات

9-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز التبرع بفائدة مال موضوع ببنك وطني للأخوات؟ حيث إنهن فقيرات جدا وليس لهن أي عائل أو مورد رزق؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال ببنك ربوي إلا عند الضرورة، حيث يتعين وسيلة لحفظه عند عدم وجود بديل شرعي كالبنوك الإسلامية وغيرها.

وإذا تعين البنك الربوي فالواجب إيداع المال فيه في حساب جار وليس حساب توفير، فالواجب التوبة مما سبق من الإيداع في البنك المذكور وسحب تلك الأموال منه.

وأما الفوائد التي تم الحصول عليها من ذلك المال فيلزم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها إلى الفقراء والمساكين، وإن كان لآخذها أخوات فقيرات لا عائل لهن، فلا حرج عليه أن يدفع إليهن منها لوجود وصف الاستحقاق فيهن بل هن أولى من غيرهن، قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته،لأنه أيضا فقير. انتهى.

وقال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى.

و في المجموع عن الغزالي أيضا: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.

والله أعلم.

www.islamweb.net