نية المرأة الرجوع لطليقها لا تبيح لها الخروج معه ولا الخلوة به

13-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
عندي أخت مطلقة، وعندها بنت من زوجها السابق، وقد تم طلاقهما من سنوات للظروف المادية، ولأن زوجها السابق لا يعمل وأختي تعمل مدرسة، لاحظت والدتي أن أختي تخرج مع زوجها السابق للدكتور بسبب بنتهما وهذا لا يجوز شرعا، وقد تقرر ذلك أكثر من مرة، وتحدثت معها وتحدثت أمي معها وهي تقول أنا لا أفعل شيئا حراما، وفي نيتها تريد الرجوع لزوجها، ولكن زوجها لا يعمل، وأنا لا أعلم أيضا نيته، علما بأني أعمل في محافظة أخرى، وأختي أكبر مني بسنة ولا تسمع لكلامي، ولكني أحتاج نصيحتكم حتى لا أكون مسؤولا أمام الله عما يحدث -أبي متوفى منذ ثلاث سنوات- و جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تفعله أختك من الخروج مع طليقها السابق أمر محرم، وهو ذريعة قوية للفساد والشر، وأعظم منه حرمة ما تقوله أختك من أن ما تفعله هذا جائز لا حرج فيه، وهذا من أعظم المنكرات وأشنعها، لأن القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، والله سبحانه يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ .{لأعراف:33}.

قال ابن القيم عند تفسيره لهذه الآية: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. {النحل: 116-117}.انتهى.

فالواجب عليك أن تعلم أختك بحرمة ما تفعله، وأن هذا الرجل قد صار أجنبيا عنها، لا يحل لها الخلوة به ولا الخروج معه، بل شأنه شأن سائر الأجانب، ونيتها الرجوع إليه لا يغير من هذا الأمر شيئا، فإن لم تستجب فعليك أن تمنعها من ذلك ولو قهرا، فإن لم تستطع فأخبر بذلك بعض أرحامكم من عم أو خال ونحو ذلك وتعاونوا جميعا لكفها عن هذا الإثم.

وفي النهاية ننبه على أنه يجوز لأختك هذه أن ترجع إلى زوجها بعقد نكاح جديد في حالة ما إذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني، ولا يجوز لكم أن تمنعوها من التزوج إذا كان صاحب خلق ودين، وكونه لا عمل له ولا كسب غير مانع من زواجها به إذا رضيت هي بذلك.

أما إن كانت هذه التطليقة هي الثالثة فلا يجوز لها الرجوع إليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل.

والله أعلم.   

www.islamweb.net