الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا لا حرج فيه، وهو من خدمة الحجاج وزوار البيت الحرام، ويجوز أخذ الأجرة عليه، لكن من شروط صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، ويكفي في ذلك أن تجري العادة والعرف بأجر في مثل ذلك العمل.
قال المرداوي في الإنصاف: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا أو نحوه، قال في القواعد: وكالمكارى والحجام والدلال ونحوهم. هـ.
لكن ينبغي الرفق بالحجاج ومراعاة ظروفهم وعدم المغالاة في الأجورعليهم، فكثير منهم لم يحصل على نفقة الحج إلا بشق الأنفس، وبعدما شاخ وضعف، فرفقا بهم، ولكم الأجر في ذلك والمثوبة من عند الله عز وجل.
والله أعلم.