الموظف لا تجب الزكاة في راتبه إلا بشرطين

15-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال الأول: أسألكم يرحمكم الله عن زكاة أموال موظف في القطاع العام: هل يخرج زكاة ماله من المبلغ الخام أم الصافي بعد أن تقوم الدوائر المختصة بخصم الضرائب والمقتطعات حسب ما يجري به العمل؟ و ما هو مقدارها و كيفيتها إخراجها سنويا أم شهريا؟
السؤال الثاني: هل يستطيع من سلم مالا إلى شخص كي يسثتثمره على أن تكون الأرباح بالتساوي الأول على المال والثاني على جهده، ولكن ضاع كل المال في أول عملية و لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يمكن لصاحب المال أن يحتسب المال الضائع و كأنه زكاة أموال؟ فإن كان فإلى أي حد؟ هل كل المبلغ أم النصف فقط؟ أفيدونا أفادكم الله؟ كما أرجو أن تكون الإجابة إن أمكن على عنواني البريدي المبين أسفله. و لكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا المقصود من قول السائل:-الخام أم الصافي- والموظف لا تجب الزكاة في راتبه إلا بشرطين:

الأول: إذا جمع من الراتب -أو بلغ الراتب- نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة.

الثاني: أن يحول على النصاب الحول بالأشهر القمرية.

فإذا توافر الشرطان وجبت الزكاة في المال ومقدارها ربع العشر: 2.5 %، وإذا لم يتوافر الشرطان فإن الزكاة غير واجبة، ولا يجوز لك أن تحسب المبلغ الذي خسرته في المضاربة من الزكاة، كما لا يجوز احتساب الضرائب التي تخصم من الراتب زكاة كما بيناه في الفتوى رقم: 3808. وانظر الفتوى رقم: 6489 . بعنوان كيف يزكي من كان له مرتب وعليه مصروفات ويدفع ضرائب.

والله أعلم

www.islamweb.net