الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنك ربوي، فالزكاة هنا واجبة في أصل المال فقط ولا زكاة على الفائدة الربوية الناتجة منه، لأنها مال خبيث محرم، لا يجوز لصاحبه تملكه أصلاً، بل يجب عليه التخلص منه، بإنفاقه في وجوه الخير، وإذا كان هذا هو حال المال المسؤول عنه، فيجب سحبه فورا، والاستغفار للميت من ذلك الفعل وقد آل أمر المال إلى الورثة فعليهم سحبه.
الثانية: أن تكون مستثمرة في بنك إسلامي، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً.
ويجب إخراج زكاة ذلك المال عن السنوات السابقة التي لم يخرج فيها الميت الزكاة، ويمكن ذلك بمراجعة حساباته عند آخر كل سنة مضت، ويفصل عنها الفوائد الربوية إن كانت في بنك ربوي، ويضمها إليها إن كانت في بنك إسلامي، فإذا بلغت نصاباً، أخرج عنها 2.5% وهكذا يفعل في كل سنة.
وهذا كله فيما وجب فيه من زكاة قبل وفاة صاحبه لأنه يكون دينا في ذمته كسائر ديونه التي تقضى عنه قبل قسمة التركة.
قال ابن مفلح في الفروع: ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة نص عليه ولو لم يوص بها كالعشر. انتهى.
وانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 59845، 42099.
والله أعلم.