الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن التشهد بأي صيغة من صيغ التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به الإجزاء. وإنما اختلاف أهل العلم في الأفضل من ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف. انتهى.
وتشهد ابن مسعود الذي ذكرته في سؤالك هو اختيار أحمد رحمه الله، وإنما اختاره لكونه أثبت وأصح، واختار الشافعي تشهد ابن عباس لكونه أجمع، واختار مالك تشهد عمر لكونه علمه الناس على المنبر بمحضر من الصحابة.
قال ابن قدامة رحمه الله: وقال مالك: أفضل التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله، وسائره كتشهد ابن مسعود لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكروه فكان إجماعا. فهذه حجة مالك رحمه الله في تقديم تشهد عمر على غيره والكل جائز كما قدمنا، ورجح شيخ الإسلام أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة لئلا يترك شيئا من الوارد عنه صلى الله عليه وسلم.
وأما الشق الثاني من السؤال وهو المتعلق بعدم تكرار لفظ أشهد، فإنه ليس بواجب، ومن ثم فصلاة تلك المرأة صحيحة إن شاء الله.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: في رواية أبي دواد إذا قال وأن محمدا عبده ورسوله ولم يذكر أشهد أرجو أن يجزئه. انتهى.
وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وأما أقل التشهد فقال الشافعي وأكثر الأصحاب أقله: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وهذا يدل على أن تكرار لفظ أشهد غير واجب، ومما يؤيد ذلك سقوط هذه اللفظة من بعض الروايات.
قال النووي رحمه الله: ومما يدل لسقوط لفظة وأشهد رواية أبي موسى السابقة. انتهى.
والله أعلم.