الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان المرأة في دبرها معصية قبيحة وكبيرة من كبائر الذنوب، ففي الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي: الكبيرة الخامسة والستون بعد المائة: إتيان الزوجة أو السرية في دبرها، أخرج الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. وابن ماجه والبيهقي: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وأحمد وأبو داود:ملعون من أتى امرأة في دبرها. انتهى.
وهذه الكبيرة لها أضرار كثيرة، كما تقدم في الفتوى رقم: 34015.
وليس لنا في الموقع فتاوى تفيد إباحته، وما نُسب لابن عمر من إباحته وهم وغلط، فما قصده ابن عمر: هو الجماع فى القبل من جهة الدبر، ولم يقصد الجماع في الدبر، وهذا ما لعلك رأيته في فتاوينا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 24417.
والله أعلم.