الأب من الرضاع له حكم الأب من النسب في حرمة زوجتك عليه

9-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لقد رضعت من أم غير أمي وأصبحت أمي من الرضاعة، وزوجها أبي من الرضاعة. فهل يجوز لزوجتي أن تكشف على هذا الرجل الذي هو أبي من الرضاعه, مع الدليل؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأبوك من الرضاع له حكم الأب من النسب في حرمة زوجتك عليه. وهذا مذهب الجمهور، وقال بعض أهل العلم تحرم إجماعاً.

 قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

وعليه؛ فلأبيك من الرضاع أن ينظر من زوجتك ما يباح لها كشفه بحضور محارمها من الرجال كالرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 32918.

والله أعلم.

www.islamweb.net