الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أنك تعلم حكم العادة السرية وأنها حرام، ولذلك فالواجب عليك هو الإقلاع عنها على كل حال، وقد تأكد ذلك من جهتين، من جهة أصل الشرع ومن جهة النذر. وقد اختلف أهل العلم في حكم نذر ما هو واجب بأصل الشرع، فالجمهور على أنه لا ينعقد، وذهب بعضهم إلى انعقاده. وقد ذكرنا ذلك في الفتويين: 11288، 15049.
وعلى ذلك فالواجب عليك أن تحمد الله تعالى على العافية، وأن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، والإقلاع عن هذه العادة، ودفع كفارة يمين -على قول بعض أهل العلم- احتياطاً وخروجاً من الخلاف. والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. {المائدة:89}.
والله أعلم.