الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك لم تشترط عليك قبل الزواج ألّا تنتقل من بلدها، فليس من حقّها الامتناع من الانتقال معك حيث تقيم ما دام المسكن مناسباً والإقامة مأمونة، قال الحطّاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل. 5ـ 204.
وإذا كان والدها يمنعها من ذلك ويجبرها على طلب الطلاق دون مسوّغ شرعي فهو ظالم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ولا يجوز لزوجتك طاعته في ذلك.
أمّا بخصوص الطلاق الذي وقع منك، فما دمت قد أوقعته مختاراً غير مكره فهو واقع بلا شك، وأمّا ما حكم به القاضي، فكلامك فيه غير واضح فلم يتضّح لنا من الذي رفع الدعوى؟ وما الأسباب التي جعلت القاضي يحكم بالطلاق؟ وهل أوقع الطلاق رجعياً أم بائنا؟.
فالذي ننصحك به أن تذهب إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدك و تشرح له ملابسات الأمر بالتفصيل ليجيبك على بينة.
والله أعلم.