الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو: أن الدائرة الحكومية التي تعمل بها تعاقدت مع المقاول المذكور ليوفر لعمالها النقل إلى عملهم بأي وسيلة شاء، وإذا كان كذلك فلا حرج عليه فيما فعل من اتفاقه مع العمال الذين يملكون سيارات بتعويضهم بدلا عن النقل ليوصلوا أنفسهم، وعلم الدائرة بذلك وتغاضيها عنه يدل على أنها لا تشترط عليه أن يوفر السيارات من عند نفسه، بل مقصودها هو وصول العامل إلى عمله، كما لاحرج على العامل حينئذ في تقاضيه بدلا عن النقل من المقاول وإن كان البدل مقطوعا عن كل شهر بما فيه أيام الإجازة ونحوها مما لا عمل فيه، فلا يلزم العامل أن يعيد بدل تلك الأيام إلى المقاول، وأما إن كان البدل هو لأيام دوامه الرسمي فحسب، فيلزمه رد بدل الأيام التي لم يذهب فيها لعمله وعليه أن يحتاط في قدر تلك الأيام ويعيد ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، والواجب هو رد المال إلى المقاول لا إلى جهة العمل لكن إن تعذر إيصال المال إليه فليتصدق به عنه ـ سواء أكان ذلك مباشرة أوعن طريق إيداعه في الحساب المذكور ـ ما دام سبيله هو أنه يصرف على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
ويمكن معرفة مدى استحقاق العامل للبدل المذكور بالرجوع إلى المقاول ونص الاتفاق معه أو عرف العمل، فإن كان مستحقاله ـ سواء عمل أو لم يعمل ـ فلا يلزمك رد ما أخذته عن الأيام التي لم تعمل فيها، وإلا لزمك رد مقابلها من البدل المذكور إلى المقاول كما ذكرنا.
وأما مكافأة العمل الإضافي فلا حرج في أخذها ما دام العامل يمكن جهة العمل من نفسه ولو لم يكن هناك عمل لأنه يستحقها بالتواجد في مكان العمل في الوقت المتفق عليه، فإن كان هناك عمل عمله وإلا فقد حبس نفسه ومكن جهة العمل منها لاستغلالها، فهو يستحق المكافأة على ذلك .
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر.
وللفائدة انظر الفتوى رقم:18003 .
والله أعلم.