الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عجز عن الصيام الواجب لمرض فإن الصيام يبقى في ذمته ويلزمه قضاؤه متى ما شفي واستطاع، لقول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
وإن كان مرضه لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام سقط عنه الصيام ويلزمه إطعام مسكين عن كل يوم، فإذا علمت الأخت السائلة أن مرضها مؤقت وستشفى منه -كما فهمناه من سؤالها- فإنها تصوم الأيام التي أفطرتها بعد شفائها من المرض ولا حرج عليها في التأخير ما دامت عاجزة عن الصيام ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وانظري لذلك الفتوى التالية أرقامها: 63739، 5978، 6143.
والله أعلم.